الشيخ المنتظري

148

الأحكام الشرعية

لباس المصلي مسألة 808 : يشترط في لباس المصلي ، أي ثيابه ، ستة شروط : الأول : أن يكون طاهرا . الثاني : أن يكون مباحا على الأحوط وجوبا . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة . الرابع : أن لا يكون من الحيوان المحرم أكله . الخامس والسادس : أن لا يكون لباسه - إذا كان المصلي رجلا - منسوجا من الحرير الخالص أو الذهب ، وسيأتي تفصيل هذه الشروط في المسائل التالية . الشرط الأول : مسألة 809 : يجب أن تكون ثياب المصلي طاهرة . فلو صلى عمدا مع تنجس بدنه أو ثيابه ، فصلاته باطلة . مسألة 810 : من لا يعلم أن الصلاة مع تنجس البدن والثياب باطلة ، فإن كان جهله ناشئا عن تقصير وصلى بهما فصلاته باطلة . وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا . مسألة 811 : إذا لم يعرف نجاسة الشئ لعدم علمه بالحكم الشرعي ، مثلا لا يعرف أن عرق الإبل الجلال نجس وصلى فيه ، فصلاته باطلة إن كان جهله عن تقصير ، أي عن تهاون في تعلم المسائل . وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا . مسألة 812 : إذا لم يعرف أن بدنه أو ثيابه متنجس ، وعرف بعد الصلاة أنه كان متنجسا ، فصلاته صحيحة ، والأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة إذا لم يمض وقتها . مسألة 813 : إذا نسي أن بدنه أو ثيابه متنجس وتذكر أثناء الصلاة أو بعدها ، يجب عليه إعادتها في وقتها بل وقضاؤها إن مضى وقتها على الأحوط وجوبا .